طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم تعليق الطلاق بلفظ حارمة علي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2079)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصلت خصومة بين زوجتي وأمي، واشتدّ النزاع بينهما، الأمر الذي اضطرني أن أضرب زوجتي على يدها، بعد أن قامت برفع يدها في وجهي، حيث اتصلت بأمها، التي جاءت وطلبت من ابنتها أن تخرج معها، بعد أن سألتها عن رغبتها في الطلاق، حيث قلت: لو خرجت ابنتك من البيت فهي “محرمة علي”، ثمّ طلب مني أخوها أن تذهب معه لكي يربّيها على حدّ تعبيره، فوافقت ظنّا منّي أن اليمين الصادرة مني قد سقطت، ثمّ تبيّن أنه لا يريد إرجاعها، وبالتالي حضرت أمها لبيتي لتأخذ ملابس ابنتها، وتشاجرت معها، وأخبرتها بأن ابنتها “طالق طالق طالق”، فما الحكم فيما ذكر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذُكر، فإنّ زوجتك قد بانت منك بينونة صغرى، وذلك بخروجها من البيت؛ لأنّ الطلاق بلفظ: “محرمة علي” هو مما اختلف فيه العلماء، والمختار أنه يقع بائنا بينونة صغرى، وهو رواية عن مالك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: [واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: “أنت عليَّ حرام” على ثمانية عشر قولا: …، وسابعها: أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت، ورواه ابن خويز منداد عن مالك…].

وعليه؛ فلا يجوز لك مراجعتها إلا بعقد وشهود وصداق جدد، والطلاق الذي أوقعته بعد ذلك لا يلزم منه شيء؛ لأنه وقع على امرأة بائنة فلا يجد محلاًّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/المحرم/1436هـ

2014/11/3م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق