طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

تعويض على عقار من الدولة

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1241)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتريت شقة سنة 2004م، ثم صدر قرار رسمي بنزع الملكية للمنفعة العامة، فصُرف لسكان العمارة تعويض غير مجزئ، ولم يرض به أحد منهم، وتشبتوا بموقفهم، ولكن أُخرجوا بالقوة، فهل يجوز لي مطالبة الدولة بالتعويض المناسب؟ وهل يعتبر ما قامت به الجهة النازعة للملكية من الغصب المحرم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإنه لا يجوز للدولة أخذ شيء من أملاك الناس بغير وجه حق، كما لا يحق لها إجبارهم على بيعها لغير ضرورة ومصلحة عامة ملحة، قال الله عز وجل: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:188]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امـرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) [سنن البيهقي الكبرى:11545]، فإذا كانت الدولة قد أعطت لصاحب العقار تعويضاً بالثمن الحقيقي لعقاره، وأبرم معها عقدًا برضاه، فليس له أن يطالب بشيء؛ لأنه قبض العوض، ورضي به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا للمالك، أو دفعت عوضًا بخسًا لم يرض به، فله أن يطالب الدولة بالتعويض المناسب؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لعرق ظالم حق)[أبوداود:3075]، أما إذا تعنت صاحب الملك، مع بذل ثمن الوقت، وكانت المصلحة العامة تقتضي ضرورة الانتفاع بملكه، فحينها يجوز نزع هذه الملكية، ويجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

2/رجب/1434هـ

2013/5/12م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق