طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

تعويض عن أرض بأرض محبسة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2576)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

والدتي كانت تملك عقارًا، ثمّ أخذت الدولةُ مِن هذا العقار طريقًا، وما تبقّى من العقارِ لا يصلح لبناء منزلٍ عليه، وعند ذهابِ والدتي للجهات المختصة، عرضوا عليها مبلغًا ماليًّا، أو قطعةَ أرض في مكان آخر، فاستبدلتْها بقطعة أرض، علمًا بأننا كنا أطفالا صغارا، وعندما كبرنا قيل لنا إن هذه القطعة حبسٌ، علمًا بأنّ موقع عقارنا أفضلُ مِن القطعةِ الممنوحة مِن الدولة.

السؤال: هل يلحقُنا الإثم إن انتفعنا بهذه القطعة الممنوحة من الدولة، إن كانت حبسا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحالُ كما ذكر في السؤال، فعليكم أولًا أن تتثبتوا مِن الأرض، فإن كانت محبسةً لا يجوز لكم الانتفاع بها؛ لأن الأصل في عقار الوقف عدم بيعه، أو استبداله، أو التصرف فيه على قصد غير قصد الواقف، سواءً أكان أرضًا أم عقارًا أم غيره؛ لما في ذلك مِن ذهابِ منفعة الوقفِ وانعدامِها، قال الإمام مالك رحمه الله: “وَلَا يُبَاعُ الْعَقَارُ الْحَبْسُ وَلَوْ خَرِبَ وَبَقَاءُ أَحْبَاسِ السَّلَفِ دَائِرَةً دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ” [الدردير:91/4]، ولكم أن ترفعوا أمركم إلى القضاءِ؛ لتعويضِكم أرضًا أخرى بدَلًا مِن هذه الأرض المحبسة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

20/ذو الحجة/1436هـ

04/أكتوبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق