طلب فتوى
الإجارةالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

تقدير أجرة المثل في إيجار أرض موقوفة صدقة جارية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2789)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قطعةُ أرضٍ زراعية، أجرَها جدُّنا في السبعينيات لإحدى العائلات، بمبلغ سبعة دينارات ونصف في السنة، على أن تكون هذه الأجرة بعد وفاته صدقة جاريةً عن عائلته، للفقراء والمساكين، وبعد وفاة الموصى بها، وهو المستأجِر، تولى ابنه تنفيذ الوصية، والآن يريد إخلاء مسؤوليته منها، وتسليم الأرض لأحد أفراد عائلتنا، بشرط قيامه بالوصية؛ لأن الأرض أصبحت بورًا، لا تُنتج شيئًا، وهو يريدُ الانتقال إلى مدينة أخرى، فما حكم ذلك؟ وكيف نقدرُ مبلغ السبعة دينارات ونصف في وقتِنا الحالي؟ علمًا بأن الوصية المذكورة شفوية، ولكن اشتهرت الأرض بيننا بأنها صدقة جارية عن العائلة، وليس للأرض أيّ مستندات تثبت ملكيتها، ولا تحبيسها، وذلك بعد مراجعة الأوقاف والسجل العقاري، ولما أردنا توثيقها عند محرر عقود كصدقة جارية طلب منا فتوى بذلك مِن دار الإفتاء.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذه الأرض موقوفة صدقة جارية، وعليكم إثبات كونها وقفا بشاهدي عدل، بأن يذهب جماعة إلى محرر العقود، ويؤدوا شهادة سماع عنده يقولون لا زلنا نسمع سماعا شائعا مستفيضا بين الناس أن فلانا حبس قطعة الأرض صدقة جارية على القرابة والأرحام ليتم تسجيلها رسميًّا لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ حفاظا على سلامة الوقف.

والحق في اختيار الناظر هو القاضي أو وزارة الأوقاف؛ قال الصاوي رحمه الله: “إنْ شَرَطَ الواقف أن فلانًا ناظر وقفه، فيجب اتباع شرطه، ولا يجوز العدول عنه لغيره، وليس له الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك، و حيث لم يكن له إيصاء به، فإن مات الناظرُ والواقفُ حيٌّ جعلَ النظرَ لمن شاء، و إن كان ميتًا فوصيُّه إنْ وُجد، وإلا فالحاكم” [بلغة السالك:24/4].

أما الأجرة المستحقة عن الوقف فأجرة المثل، وهي تختلف من وقت لآخر، ومن مكان لآخر، ويرجع في تقديرها إلى أهل الخبرة، وعليه؛ فعلى ناظر الوقفِ – وهي وزارةُ الأوقاف، أو مَن ينوبُ عنها – أن يؤجرَه بأفضل سعر ممكن، قال القرافي رحمه الله: “وعلى الناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء، من طويلِ المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها” [الذخيرة:423/10]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/ربيع الآخر/1437هـ

27/يناير/2016م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق