طلب فتوى
العباداتالغصب والتعديالفتاوىالمساجدالمعاملات

تملك الأراضي التابعة للمشروع الزراعي (الاكتفاء الذاتي)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3267)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم الأراضي الواقعة في مشروع الانتفاع الزراعي، في القره بوللي وترهونة، المؤسس تحت القانون “123”؟ علما بأن سكان هذا المشروع يقولون إنّ هذه الأرض مناقلة بينهم، وما حكم بناء المساجد على هذه الأراضي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن كان له ملك مقدس أُخذ منه، وأُدخل ضمن المشروع الزراعي لِـما سُمي بالاكتفاء الذاتي، الذي تمّ توزيعه بعد ذلك على العاملين بالمشروع على وجه التخصيص؛ فإنه يجوز له أن ينتفع بما خُصص له، إذا كان الذي خُصّص له بالقدر الذي أُخذ منه، ولو لم يكن التخصيصُ في البقعة التي أُخذت منه بعينها؛ لأنه الممكنُ في استيفاء الحقوق ورفعِ الظلم، ومَن لم يكن له في أراضي المشروع ملك مقدس قبل الدمج، وأعطي شيئًا في أرضٍ كانت مملوكة لأصحابها، بوجهٍ من وجوهِ التملك السابق؛ فلا حقّ له فيما خُصص له؛ لأنه أُعطي أرضًا مغصوبةً، وقد حرَّم الله الغصبَ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (مَن ظلمَ قيد شبرٍ من الأرضِ، طوِّقهُ مِن سبعِ أرضين) [البخاري:2453،مسلم:4144].

أما ما كان من هذه الأراضي مواتًا، لم يسبق لأحد تملّكه على وجهٍ مشروع، أو ملكه الإيطاليون بالشراء من أصحابه، ثم آل إلى الدولة الليبية بعد الاستقلال، ما كان كذلك؛ فما جرى فيه من التخصيصات مِن قبل الحكومات السابقةِ نافذٌ، ومن أعطي شيئًا مما ذكر – أي مما كان مواتًا، أو مِن المسترَدِّ وكان الإيطاليون ملكوه بوجه مشروع – فله أن يتصرفَ فيه بمقتضى العقد الذي أُبرمَ معه.

وبناء المساجد على هذه الأراضي يتبع صحة الملكية، فمن صح له ملك الأرض جاز له أن يبني، أو يتبرع بالأرض للمسجد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/رجب/1438 هـ

17/إبريل/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق