طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

تملك الأراضي بالتخصيص بقانون رقم (7)، وتعويض المالكين الأصليين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1797)

 

السيد/ (ج):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلي مراسلتكم ذات الرقم الإشاري: (ح.م.2.2)، بشأن مشروعية القانون رقم (7)، وما ترتب عليه من توزيع لهذه الأراضي بما يسمى بالتخصيصات، وهل يتم الاعتداد بها مع طلب المالك الأصلي؟ وما هو الحكم الشرعي بتعدد الملكيات على هذه العقارات؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما قامت به الدولة بموجب القانون المذكور، هو من استباحة ممتلكات الناس بالظلم، وكلّ ما حصل بموجبه في ذلك الوقت يُعدُّ تعدّيا وغصبا، لا يثبت به ملك، إلا إذا عوّضت الدولة المتضررين مقابل نقل الملكية إليها، ورضوا بالتعويض؛ أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا مناسبا – وكانوا غير راضِين به – فلا يثبت به حق، ويبقى الحق للمالكِين، وكل ما حصل بموجب هذا القانون مِنْ تَمَلُّكٍ للأملاك بدون رضا أصحابها يعد باطلًا، قال الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:188]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492]، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نصَّ الشارع، ولا ينفذ حكمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب على أصحاب هذه الممتلكات الرجوعُ في استرداد حقوقهم إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والواجب الانتظار، حتى يخرج القانون الخاص بحلِّ ما ترتب على مثل هذه القوانين من مخالفات، ومَن أخذ تعويضا، وكان راضيا به في حينه، ونقل بمقتضاه الملكية إلى الدولة، فلا يحق له الآن الرجوع عنه، والتندم، بسبب تغيُّر الأسعار وارتفاعها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/25م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق