طلب فتوى
الفتاوىالوقف

تنازع في قطعة أرض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1369)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قطعة أرض تعرف بضريح سيدي المكاري، ولم يقبر بها أحد، وقد هدم البناء بعد التحرير، فاستأذنتُ العائلة المالكة للعقار في إنشاء مغسلة للأموات ومدرسة صغيرة لتعليم القرآن والعلم الشرعي، وذلك لوجه الله تعالى، فأذنوا بذلك، لكن أهل المنطقة يريدون بناء صالة للمناسبات دون أخذ إذن من أصحاب الأرض، مدعين أن الأرض آلت ملكيتها للدولة الليبية، فما نصيحتكم في ذلك؟ علما بأن هذه الأرض ليست وقفا، وتوجد حجة بالملكية منذ العهد العثماني.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن الأحق بالتصرف في هذه الأرض هم أصحاب الأرض، ولا يجوز لأحد منازعتهم فيما يرونه حيالها، إلا إذا ثبت أن الدولة قد وضعت يدها على الأرض فيما سبق وعوضت أهلها تعويضا مجزيا ورضوا بذلك، فحينئذ لا حق لأحد في التصرف في العقار إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة، وما لم يثبت ذلك، فالأصل بقاء ملكيتهم المثبتة بالحجج، فإن ثبت ما يخالفها وأن الأرض وقف أو بدل منه، فالمرجعية حينئذ في أي تصرف إلى ناظر الوقف وهي وزارة الأوقاف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/شعبان/1434هـ

2013/7/7م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق