طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

تنازل الوالد لولده على عقار شرط أن يدفع له مبلغا معينا طيلة حياته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (918)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازل والدي لأخي عن عقار “عمارة”، بشرط أن يدفع له مبلغا شهريا قدره خمسمائة دينار، طيلة حياة الوالد، والتزم أخي بهذا، وحرر ورقة رسمية يقر فيها بهذا الالتزام، لكن بمجرد تنازل الوالد نكل أخي عن الدفع، ورفع والدي ضده دعوى قضائية يطالبه فيها بالدفع، ثم توفي والدي ـ رحمه الله ـ بعد ذلك، فهل هذا البيع والتنازل صحيح؟ وهل يطالب الابن بالدفع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فإن هذا التنازل عبارة عن بيع بثمن مجهول، وهو بيع فاسد؛ لتحقق الغرر فيه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر، قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله: “(وكبيعه) سلعة – عقارا كانت أو عرضا – (بالنفقة عليه): أي على البائع لها (حياته): أي مدة حياته؛ ففاسد للغرر بعدم علم الثمن” [الشرح الصغير:3/93]، فلا عبرة بهذا البيع, وتدخل ملكية العقار “العمارة” ضمن تركة الأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

9/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/19

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق