طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم توفير المسكن للابن المحضون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2106)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

زوج طلق زوجته، وله منها ابنٌ بلغ من العمر خمس عشرة سنة، فكان للأم حق الحضانة، فهل الزوج مجبر على توفير سكن للابن، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الحضانة والسكنى تستمر في الأولاد الذكور إلى البلوغ، وفي الإناث إلى الزواج، فإذا كان ابن هذه المرأة قد بلغ ـ وفي الغالب في هذه السن خمسة عشرة يكون كذلك ـ فليس لأمه حقٌّ في الحضانة، وفي حالة أنه لم يبلغ، وبقي لها حق في الحضانة، فللمحضون على والده ـ أثناء الحضانة ـ النفقة كاملة من مسكن أو مأكل أو كساء، ويجب عليه ما يستلزم الحضانة بتوفير المسكن للحاضنة، إمَّا بالبقاء بمحل الزوجية، أو أن يوفر لمطلقته الحاضنة محلًّا آخر على وجه الكراء، وتكون أجرة المسكن مشاركة بين الأب والحاضنة بالاجتهاد، على الأب فيما يخص المحضون، وعلى الحاضنة فيما يخص نفسها بالاجتهاد، إلَّا إذا كانت الحاضنة فقيرة، فيجب على الأب إسكانها، أو دفع أجرة المسكن كاملًا إلى انتهاء مدة الحضانة، قال سحنون رحمه الله: (سكنى الطفل على أبيه، وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما، أي فيما يخص الطفل، وما يخص الحاضن) [الشرح الكبير:533/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/المحرم/1436هـ

2014/11/23م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق