طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ثلاث طلقات متفرقات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3363)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (ع)، طلقت زوجتي (م) ثلاث طلقات؛ كانت الأولى في سنة “2011م”، ثم رجعتها عن طريق مأذون شرعي، وبعدها طلقتها الطلقة الثانية، وكانت في سنة “2014م”، ورجعتها كذلك قبل الخروج من العدة، والطلقة الثالثة كانت في سنة “2017م”، حيث سألتها فلم تجبْ، وكررت السؤال فردَّتْ بغضب وبصوتٍ مرتفع، فقلت لها: (أنتِ طالق)، فما حكم هذه الطلقات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، من أن هذه هي الطلقة الثالثة، فقد استنفذت الطلقات التي جعلها الشارع الكريم للأزواج، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال القرطبي رحمه الله: “وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ” [الجامع لأحكام القرآن:127/3].

عليه؛ فقد بانت منك زوجتُك بينونةً كبرى، فلا تحلّ لك حتى تنكحَ زوجًا غيركَ نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنم بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو الحجة/1438هـ

05/سبتمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق