طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوى

حرمة المال العام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1480)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أصبت مالًا بطريق غير مشروع فترة النظام السابق، وهذا المال يصعب التخلص منه لسببين:

1-      أنني محتاج إليه.

2-      أنني لا أرى قناة أثق بها كي يتم إعادته إلى خزينة الدولة نظرًا للفساد الإداري والمالي الذي عم البلاد، وعلى أعلى المستويات.

فهل يمكن لي أن أدفع منه كل فترة زمنية مبلغًا للفقراء والمحتاجين في دور الأيتام والعجزة والمسنين؟ أم ماذا أصنع؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاحتياجك للمال لا يجيز لك أن تحتفظ به، وحرمة المال العام أعظمُ من حرمة المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدُّد الذِّمَمِ المالكةِ له، ولقد أنزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلةَ مال اليتيم الذي تجب رعايتُه وتنميتُه، ويحرم أخذه والتَّفريط فيه. [مصنف ابن أبي شيبة:33585].

والتخلص منه يكون بصرفه إلى إحدى جمعيات البر الموثوق بها، بناءً على تزكية جهة معتبرة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق