طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حضانة ونفقة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1616)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطنة (ن)، سُجن زوجي (ب) في شهر 9 سنة 2011م؛ لقتاله مع القذافي، فرفعتُ دعوى طلاق، وأخبرتُ القاضي أنه طلقني (ثلاثًا)، قبل القبض عليه بشهر تقريبا، فرفض القاضي؛ لإنكار الزوج ذلك، وحكم بطلاقي للضرر، وحق الحضانة والنفقة، ولكن حصلت الخصومة مع إخوته بخصوص مكافأة العائلة (2400) د.ل، ورواتبه التي أفرج عنها، واستلمتُها قبل الحكم بالطلاق، فمن الأحق بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مكافأة العائلة ومرتبات الزوج من حق رب الأسرة للصرف عليهم بالمعروف، ويرجع في تقدير النفقة والحضانة المستحقة عليه إلى المحكمة، وأما ما وُجد من المرتبات بعد الحكم بالطلاق، فلك ولأبنائك منها حق السكنى والنفقة المقررة من المحكمة لأجل الحضانة، وليس لإخوته شيء منها والباقي له ما دام حيا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/صفر/1435هـ

2013/12/12م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق