طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم أخذ الطالب للعمل مقابلا زائدا نظير إجراء مناقصات الشركات وعدم رد المبالغ لهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (604)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           نحن شركة مقاولات عامة، ونتحصل أحياناً على أعمال عن طريق المناقصات المعروفة، ولكن في الآونة الأخيرة انتشر أمر: وهو عندما تريد الشركة أن تتقدم لعطاء مشروع معين يشترط عليها عند أخذ المواصفات دفع مبلغ معين مقابل كتيّب فيه شروط وضوابط تتعلق بشأن هذه المشاريع، فالذي يريد الدخول في هذه المناقصة لابد أن يشتري هذا الكتيب، وهذا المبلغ غير قابل للإرجاع في حالة عدم إرساء العطاء على الشركة المتقدمة؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

       فإنه لا يجوز لمن يجري مناقصات على مشاريع أن يأخذ من المقاولين إلا التكلفة الفعلية لإجراء المناقصات، دون أن يأخذ ربحا زائدا على سعر التكلفة، وإذا أخذ ربحا زائداً عليها فإنه يكون من أكل المال بالباطل، ويجب عليه حينئذ أن يرجع الربح الزائد إلى المقاولين، ويستوي في ذلك من فاز في المناقصة ومن لم يفز، أما إذا كان يبيعها بسعر التكلفة فالأمر جائز حتى لو كان من لا يتحصل على العطاء لا يرد إليه الاشتراك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

21/ذو الحجة/1433هـ

2012/11/6

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق