طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم إنكار الزوج للطلاق

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (461)

 

           ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          امرأة طلقها زوجها، وأقر الزوج بذلك أمام والد الزوجة، ثم أنكر الزوج صدور طلاق منه، فهل يجوز للمرأة أن تحلف مع شهادة والدها تكملة للشهادة الناقصة؟ وماذا عليها أن تفعل لإثبات الطلاق؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

       فالقول في وقوع الطلاق من عدمه عند التنازع هو قول الزوج؛ لأن العصمة بيده، ما لم تأت الزوجة بشاهدين أو بينة أُخرى تثبت صحة دعواها، وشهادة والد الزوجة وحده لا تكفي؛ لأنه مُتَّهم لنفع ابنته، ففي الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: “لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْـمٍ وَلَا ظَنينٍ” حديث 1427))، وفي المدونة (56/12) قال مالك: “لا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه”.    

        ولا تحلف الزوجة لتكملة الشهادة؛ لأن الطلاق يثبت بشاهدي عدل؛ لقول الله عز وجل: )وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ(، ويجب على الزوجة إن علمت طلاقها الذي أنكره الزوج عدم تمكين الزوج من نفسها في حالة عجزها عن إقامة بينة، أو شاهدي عدل، و كان الطلاق بائناً، قال الدردير في الشرح الكبير: “وَلَا تُمَكِّنُهُ الْمُطَلَّقَةُ، أَيْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا إنْ عَلِمَتْ بَيْنُونَتَهَا مِنْهُ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا تُقِيمُهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، وَلَا تَتَزَيَّنُ له إلَّا إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً بِالْقَتْلِ، وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ وُجُوبًا بِمَا أَمْكَنَ مِنْ فِدَاءٍ أَوْ هُرُوبٍ”، (الشرح الكبير 592/2)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

15/شوال/1433هـ

2012/9/2

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق