طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم البيع بسعر أقل من سعر الوكيل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (823)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           أبيع أجهزة الحاسب الآلي وكمالياته، وهناك بعض البضائع كمضاد الفيروسات له موزع في ليبيا، يتعامل مع وكيل الشرق الأوسط للبضاعة، وأشتري نفس النوع بسعر أقل من وكيل آخر في دول مجاورة، وأبيعه بسعر أقل منه، فهل يجوز لي الشراء من غير الموزع بسعر أقل أم لا؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فمن تملك سلعة بوجه مشروع، جاز له أن يبيعها بأي سعر يريد، وعليه فلا مانع من أن يبيع التاجر البضاعة بسعر أقل من سعر الوكيل المعتمد، إذا كان ما يشتريه ويبيعه ليس منسوخاً بصورة غير شرعية، بل هو أيضاً معتمد من الجهة المالكة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                  مفتي عام ليبيا

9/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/21

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق