طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم التأمين الصحي في شركة النفط

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

          ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          ما حكم الشرع في صور التأمين الآتية:

       ـ تدفع الشركة النفطية قيمة 1000] دينار] لشركة التأمين لمدة سنة، ويكون التعامل بين الشركة النفطية وشركة التأمين مباشرة، ولا يقوم الموظف بدفع أي مبلغ، وبذلك تتم شركة التأمين بتغطية تكاليف علاج الموظف إلى قيمة [7500 دينار].

ـ         تدفع الشركة النفطية قيمة [1000 دينار] لشركة التأمين لمدة سنة، وبذلك تتم شركة التأمين بتغطية تكاليف علاج الموظف إلى قيمة نصف مليون دينار مع بعض الميزات الإضافية، علما بأن الموظف يشارك بقيمة ثابتة في السنة، وهي [100 دينار] بغض النظر عن قيمة العلاج.  

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد: فإن التأمين الصحي في هاتين الصورتين غير جائز شرعا؛ لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، فمثلاً هب أن الموظف دفع هذه الأقساط لسنوات طويلة، ولم يحتج إلى علاج، فبأي وجه أُخذ هذا المال منه؟، أو أن الموظف أصيب فور دفع القسط الأول بمرض عضال، يستدعي علاجه أموالا طائلة، وقام المؤمِّـنُ بدفع تكاليف العلاج، أليس هذا هو القمار المحرم؟! فعليكم الابتعاد عن مثل هذه العقود المحرمة، واستبدالها بالصورة الجائزة، ويرفق لكم صورة التأمين الصحي المشروع. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق