طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم التحبيس على النفس وعلى الأولاد دون البنات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (674)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           حبس (س) أرضًا تعرف بسانية بئر الدار على نفسه، تقليدًا لمذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم على أولاده وبناته، ثم على أبناء أولاده الذكور، وهكذا في كل طبقة، فإذا انقطعوا آل الحبس إلى ذرية بناته، وبنات أولاده، فإذا انقرضوا ولم يبق لهم عقب، رجع وقفًا على مسجدي مكة والمدينة، ومساجد طرابلس الثلاثة، فهل يجوز ذلك؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فالتحبيس على النفس باطل عند جماهير أهل العلم؛ لأنه مما لا نفع فيه، ولا قربى ترتجى من ورائه، وليس فيه سوى التحجير على النفس، قال في شرح مختصر خليل: “ومعناه: أن الحبس على النفس باطل؛ لأنه قد حجر على نفسه، وعلى ورثته بعد موته، وكذلك يكون الوقف كله باطلا إذا وقف على نفسه وعلى غيره، ولم يحز عنه قبل موته، أما إن حيز عنه قبل موته، فإنما يبطل ما يخص الواقف فقط، ويصح ما يخص الشريك، ويكفي حوز حصة الشريك في صحة وقفها حيث تعينت، كأن يقف دارين على نفسه وعلى شخص، على أن له إحداهما معينة، والآخر الأخرى”، ولكن لما نص الواقف على تقليده لبعض المذاهب المعتبرة لم يصح نقضه، ويمضي على ما فيه.

          والحبس على الذكور دون الإناث، هو محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (البخاري:2587) .

وفي المدونة روى ابن وهب عن محمد بن حزم، أنه حدث عن عمرة بنت عبدالرحمن، أنها ذكرت أن عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها، تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله تعالى: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ} (المدونة 423/4)، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية” (شرح الخرشي 88/5)، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر، قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م، وبعد هذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه، عليه؛ فإنه يبقى كما كان، فلا يعمل به شرعًا ولا قانونًا؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث.

        والوقف على المساجد المذكورة لم يسلمه الواقف، ولم يحز عنه حتى مات، فهو وصية من الوصايا، تخرج من ثلث المال، فتجعل الأرض المذكورة حبسًا للمساجد المذكورة، إن كانت تساوي قيمتها ثلث مال الميت فأقل، فإن زادت على ثلث التركة فالأمر في القدر الزائد منها على ثلث التركة إلى الورثة، إن شاءوا أمضوه، وإن شاءوا ردوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يتصدق بماله: “الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ” (مسلم: 1628)، وما زاد عن الثلث قسم على الورثة بقدر أنصبائهم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                                                                        غيث بن محمود الفاخري

                                                                                                                              نائب مفتي عام ليبيا

 20/محرم/1434هـ

2012/12/4

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق