طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم التزوير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (679)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          كنت أعمل في إحدى الشركات التابعة للدولة، وتم حلّ هذه الشركة وإحالتنا إلى القوى العاملة، وعند صدور قرار حل الشركة قدم الموظفون إلى مدير عام الشركة طلب بتمليك المركبات فوافق، وقيدت إجراءات التمليك بتاريخ رجعي، ومُلّكت السيارات وبيعت، وبعدها علمنا بأنها كانت بتاريخ رجعي، فما حكم الشرع جزاكم الله خيراً؟.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإذا كان تمليك هذه المركبات بتاريخ مزوّر غير تاريخ الطلب، ومخالفاً للقوانين واللوائح كان التمليك غير جائز شرعاً وقانوناً؛ لما فيه من التحايل والتزوير, فيجب ردُّ هذه المركبات إن أمكن, أو ردّ قيمتها إلى الجهة المعنية إذا كانت قائمة, أو إلى خزانة الدولة, ولا يجوز تملّكها بحال؛ لأن ما بُني على باطل فهو باطل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

غيث بن محمود الفاخري

                                                                      نائب مفتي عام ليبيا

20/المحرم/1434هـ

2012/12/4

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق