طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم التصرف في أرض أوقفت على (التواليف)

 بسم لله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:

أوقف أبي أرضا له ليقام عليها (التواليف)، ونظرا لتلاشي هذه الظاهرة أردنا بيع هذه الأرض، ووضع ثمنها في بناء مسجد أو مدرسة أو حفر بئر؛ لتكون صدقة جارية، وذلك حرصا منا على استمرارية الوصية، وخوفا منا على ضياع الأرض مع مرور الأجيال، فهل يجوز لنا شرعا بيع هذه الأرض وتبديل الوصية؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإن على الورثة أن يصرفوا ريع الوقف المذكور في مثل الجهة التي نص عليها المتصدق، وهو الصدقة بريع الأرض على الفقراء والمساكين والمحتاجين من طلبة العلم؛ لأن هذا في معنى ما أوصى به المتصدق، وهو إطعام الطعام فيما يسمى (بالتواليف)، وعلى الورثة أن يعملوا على استثمار هذه الأرض بالكراء أو إعطائها لمن يحسن استثمارها، ويزيد من ريعها، ولا يتعرضون لها بالبيع الذي يؤدي إلى انقطاع الوقف. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

                                                                       الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق