طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

حكم التعدي على عقار وغاصبه قد باعه

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (450)

 

          ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :

          اشتريت من مواطن عقارا كان قد تملكه بموجب القانون رقم (4)، وسدد القيمة التقديرية للعقار المذكور بالكامل، ثم بعد نجاح الثورة تفاجأت بأن أتاني من يدعي أنه المالك الأصلي، قبل صدور القانون رقم (4)، فأخذ العقار، واعتدى عليه بإزالة المسكن الموجود به، فبقيت الأرض فضاء، فما الحكم الشرعي في البيع الذي تم؟ وما حكم فعل من يدعي أنه المالك الأصلي للعقار من اعتداء وإزالة للمسكن، علما بأني قد قدمت شكوى للنائب العام وإلى الآن لم يرد علي؟.    

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وآله و صحبه ومن والاه.

          أما بعد :

          فإن من شروط صحة البيع أن يكون البائع للسلعة مالكا لها ملكا تاما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما لا تملك” (أبو داود:3503)، وهذا ليس متوفرا في البائع كما هو الظاهر من السؤال؛ لأن البائع قد حاز العقار بموجب القانون رقم (4)، وهو من القوانين الجائرة الظالمة الذي اغتصبت بموجبه أموال كثيرة من الناس، فلا يثبت ملكا، ولا يعد حوزه للعقار ملكا شرعيا، فإن كنت قد اشتريته وتعلمين أنه مغصوب من مالكه – كما هو الظاهر من المستندات المرفقة بالسؤال – فأنت والبائع الغاصب في الظلم سواء، فيجب عليك أن تسوي أمرك مع المالك الأصلي للعقار إما بالشراء أو الإجارة، أو رده إلى صاحبه، وترجعين بالثمن على من باعه لك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من وجد عين ماله فهو أحق به” (أبو داود:5333)، والمالك الأصلي لا حق له في استرداد ملكه بالقوة، بل يجب عليه أن يصل إلى ذلك من خلال القضاء.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                     الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

8/رجب/1433هـ

2012/5/29

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق