طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

حكم التكبير الجماعي دبر الصلوات أيام التشريق

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم التكبير الجماعي في أيام العشر الأول من ذي الحجة، وأيام التشريق بعد الصلاة؟ وما حكم التكبير في مكبرات الصوت، وعلى المآذن أيام العيد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التكبير في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، وبعد الصلوات جماعة، وبصوت واحد، وعلى نسق معين من مسائل الخلاف، التي ليس فيها إنكار، لكن بشرط ألاَّ تُعمل بالهيئة المعينة، ويُلتزم بها على أنها سنة, والتكبير في أيام التشريق عقب الصلوات سنة واردة، قال ابن الحاج: “قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحج بمنى، فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، وكبر الحاضرون بتكبيره، كل واحد يكبر لنفسه، ولا يمشي على صوت غيره(   [290/2].

فالسنّة أن يكبر الانسان بصوت خفي يسمع نفسه، ولا يشوش على من معه, وأما التكبير عبر المآذن ومكبرات الصوت لإظهار الشعيرة، وتعليم الناس إذا كان لا يشوش على المساجد الأخرى فجائز، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا


 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق