طلب فتوى
الفتاوى

حكم التهديد بالقتل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (713)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          ما الحكم فيمن يقوم بتهديد الناس بالقتل بدون جرم، مستغلاً سلطة المنصب؟ وما حكم مسؤول توجب عليه وظيفته حماية الناس، ويتقاعس عن ذلك؟.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن استعمال النفوذ للتهديد بالقتل من الآثام العظيمة، والمحرمات الغليظة، ومن الطغيان والاستبداد والفساد في الأرض المؤدي إلى سفك الدماء، والتعدّي على الحرمات، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا﴾، وقال عز وجل: ﴿وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة)[الترمذي:2162]، والمسؤول الذي توجب عليه وظيفته حماية الناس، ويغض النظر، هو مُضيّع للأمانة التي أسندت إليه، وداخل في التحذير الوارد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)[مسلم142:]، والله أعلم.

                                وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

2/صفر/1434هـ

2012/12/16

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق