طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم الحبس على الذكور دون الإناث

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (314)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حبس جدنا (س) أملاكه على ولديه (ص ـ ع)، وترك لابنته حق الأكل والانتفاع ما دامت معهم، ثم حبس ولده (ص) ما حبسه عليه والده على بنينه الذكور، وهم ستة أخوة، وجعل لسائر بناته ـ وهن أربع بنات ـ حق الانتفاع والأكل ما دمن في بيته، فهل يعد هذا الحبس صحيحاً؟ وهل يجوز لنا حل الحبس وقسمته على الفريضة الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الحبس على الذكور دون الإناث هو محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز شرعا؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” (صحيح البخاري:2587)، وفي المدونة: “روى ابن وهب عن محمد بن حزم أنه حدث عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها ذكرت أن عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها، تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله تعالى: )وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ( (المدونة 423/4)، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية” (شرح الخرشي 88/5)، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م، وبعد هذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه.

عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته على فريضة الجد الذي له فروع أحياء وقت صدور القانون عام 1973م الذكور والإناث على السواء حسب الفريضة الشرعية.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/رجب/1433هـ

2012/6/18

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق