طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم الحبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (759)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن أبناء (م)، حبس جدنا أملاكه، كما في الوثيقة الحبسية، على ولده (ض)، ومن سيوجد له من ذكور، ثم على أولاده الذكور، دون الإناث، في كل طبقة، وإذا انقرض الذكور، رجع وقفاً على الإناث …، فإن انقرضن وبنيهن، رجع حبساً على جامع (غ) بالقبيلة، يصرف ريعه عليه كسائر أوقافه ….، فما حكم هذا الوقف؟ وهل يعد ساري المفعول؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فالحبس على الذكور دون الإناث، محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)، (صحيح البخاري:2587)، وفي المدونة: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها تقول: ما وجدت للناس مثلاً اليوم في صدقاتهم، إلا كما قال الله تعالى: )وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ(، (المدونة 423/4)، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية”، (شرح الخرشي 88/5)، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر، قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب.

          وهذا الحبس صدرت فيه فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م بتحريمه، وبموجبها صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه.

           عليه، فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً، فيجب قسمة الأرض حسب الفريضة الشرعية على الورثة الأحياء وقت صدور قرار الإلغاء المذكور، ومن مات منهم بعد ذلك فلورثته .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

18/صفر/1434هـ

2012/12/31

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق