طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم الحبس على الذكور دون الإناث

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (203)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           رجل حبس كامل الأرض والشجر على أولاده، وليس للبنات إلا الأكل بقدر حصصهن، فإذا ماتت البنت رجع نصيبها لإخوتها، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد رجع حبسا على جامع المحبس”، فهل هذا الحبس صحيح شرعا؟ علما بأن بعض الورثة قام ببيع حصته؟

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

          فهذا الحبس من الحبس على الذكور دون الإناث، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز شرعا؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” (صحيح البخاري:2587)، وفي المدونة روى ابن وهب عن محمد بن حزم أنه حدث عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها ذكرت أن عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها، تقول: “ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله تعالى): وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ) (المدونة 423/4)، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية” (شرح الخرشي 88/5)، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م، وبعد هذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه، عليه فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، فيجب على الورثة قسمة جميع ما حبّسه المحبس حسب الفريضة الشرعية، ومن باع من الورثة شيئا من الحبس من الورثة يحق له أن يأخذ منه قدر حصته في الفريضة الشرعية، وما زاد يرجع به على الورثة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

24/جمادى الآخرة/1433هـ

2012/5/15

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق