طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الشك في إيقاع الطلاق أو التلفظ به

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (214)

 

           ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :

منعت زوجتي من الخروج إلى المحلات، فناقشتني في ذلك فغضبت، وحصل بيني وبينها مشادة كلامية، وبعد فترة أذنت لها في الخروج نظراً لكبر سنها، فأخبرتني بأني قد قلت لـها عند غضبي: (على الطـــلاق لا تخرجي)، وقالت مرة إني قلت لها: بالثلاث، وأنا لا أتذكر ذلك، ولا أتذكر إلا غضبي والمشادة الكلامية، فما الواجب علي وعليها؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد :

إذا شك الزوج في إيقاع الطلاق، أو التلفظ به، فالأصل أنه لا يلزمه شيء، والواجب على المرأة العمل بعلمها، ولا تخرج للمحلات المذكورة، ولا يحل للزوج جبرها على الخروج إليها، ولا تطيعه إن أجبرها على ذلك.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                              مفتي عام ليبيا

1/رجب/1433هـ

2012/5/22

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق