طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

حكم الصلاة على السقط

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (839)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          زوجتي وضعت جنيناً ميتاً بعد تسعة أشهر، وعندما سألت الطبيبة المشرفة على فترة الحمل، وكذا المشرفة على الولادة، أفادتا بأن الجنين ميت قبل يومين من تاريخ الوضع، فهل يجوز لي شرعاً أن أقوم بتغسيله، والصلاة عليه، ودفنه، أو أكتفي بدفنه فقط؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فالسقط إذا نزل ميتاً، ولم يصرخ، ولم يتحرك، فلا يُصلَّى عليه، ولا يُغسَّل، ولا يُسمَّى، ولا يَرث، ولا يُورث، فليس له حكم الأحياء بأي وجه، وهذا مذهب المالكية، قال مالك رحمه الله: “لا يصلَّى على الصبي، ولا يرث، ولا يورث، ولا يسمى، ولا يغسل، ولا يحنط، حتى يستهل صارخاً، وهو بمنزلة من خرج ميتاً، وقال رحمه الله: “حدثني ابن شهاب أن السنة أن لا يصلَّى على المنفوس حتى يستهل صارخاً حين يولد” [المدونة:1/179]، واستدلوا لذلك بما رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الطفل لا يصلَّى عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل) [الترمذي: 1032].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

15/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/27

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق