طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق المعلق لمن حلف به

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (658)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          اختصمتُ أنا وبعض أفراد أسرتي بسبب تزويج ابنتي من ابن أختي فقلت: (عليَّ اليمين والطّلاق) أن ابنتي لا تتزوَّج هذا الرجل، ردّدتُ ذلك أكثر من ثلاث مرات، علمًا بأنّه قد صدر منِّي في السّابق طلقتان واقعتان، فما الحكم؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فاليمين المذكورة من الطّلاق المعلّق الذي يقع بفعل المعلّق عليه عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” (فتح الباري شرح صحيح البخاري:309/11)، وقال خليل رحمه الله: (ويقع الطّلاق المعلّق بصيغة الحنث المقيّد، ولو مضى زمنه).

           عليه؛ فالطّلاق يلزمكَ إن زوّجت بنتك من ابن أختك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

12/المحرم الحرام/1434هـ

2012/11/26

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق