طلب فتوى
الفتاوى

حكم الطلاق بالثلاث مرة واحدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (580)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          رجل طلق زوجته مرتين وأعادها إلى عصمته بعقد قران جديد، ثم حدث خلاف بينهما حول تعليم ابنتهما في إحدى المدارس فطلقها بالثلاث بلفظ واحد؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإن الزوج بهذا الطلاق يكون قد استنفذ الطلقات الثلاث ـ سواء كان طلاقه الأخير بلفظ واحد أو بلفظ الثلاث ـ وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى : )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

30/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/16

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق