طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق قبل الدخول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (780)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           بعد عقد القران، وقبل الدخول، طلّقت زوجتي طلقة واحدة، ودخلت بعدها، ولم أسأل عن حكم الشرع، وسافرت بزوجتي وأمها للعلاج، ثم رجعت زوجتي إلى البلاد للولادة، وبقيت أنا مع أمها، وفي الهاتف حدثت مشاكل بيننا، فطلقتها الثانية بعد أن وضعت بنتا، ثم رجعت للبلاد، وعشت مع زوجتي، فقال لي بعض الناس: إن زوجتك محرمة عليك، فما الحكم في مسألتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فإن زوجتك تعدّ بائنة منك بالطّلقة الأولى، التي كانت قبل الدخول؛ لأن الطلاق قبل الدخول كله بائن يحتاج إلى عقد جديد، فالله عز وجل أخبر أن المطلقة قبل الدخول أنه لا عدَّة عليها، فلزم أن يكون طلاقها كله بائناً، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)،[الأحزاب:49]، ويعدّ زواجك ودخولك بها باطلاً بعد هذا الطلاق، وأما ابنتك فهي تنسب إليك، ولا إشكال في ذلك؛ للشبهة، لكن عليك أن تكفَّ عن معاشرتها حتى تراجع أهل العلم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

25/صفر/1434هـ

2013/1/7

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق