طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم المحكمة ببطلان الوقف على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (705)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل وترك أولادًا ذكورًا وإناثًا، وترك مزرعة وقدرها (15 هكتارا) تقريبًا، ومنزلا قديمًا، لايصلح للسكن ولا للإيجار، جعل المتوفَّى تركته (حُبْساً) على أولاده الذكور، فأعطاهم (المزرعة) وأعطى الإناث (المنزل) ثم طالب أولادُ إحدى البنات بتركة أُمِّهم، فقال لهم الذكور: هذه قسمة أبينا، وليس لأمكم غير المنزل، تشترك مع أخواتها في قسمته، فلما رُجع إلى القضاء، حَكَم القضاءُ بوجوب أن تقسم التركة قسمة شرعية، فهل ما حكمت به المحكمة صحيح شرعًا؟.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما قضت به المحكمة صحيح موافق للشرع الحنيف، ولا يجوز مخالفة ما قضت به المحكمة، ويجب أن تقسم التركة قسمة شرعية، وكون المتوفّى قد جعله (حبسا) على الذكور دون الإناث لا يصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم). [مسلم: 1623]. قال الحطاب رحمه الله: “أما إذا لم يجعل لهن نصيبا فظاهر، وإذا شرط إخراجهن إذا تزوجن، فصرح في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس، بأن ذلك من إخراج البنات من الحبس وأنه يبطل”. [مواهب الجليل: 6/24 والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

27/المحرم/1434هـ

2012/12/11

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق