بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:
توفي رجل وترك ثلاثة أبناء ذكور، تقاسم الأبناء قطعة أرض تركها والدهم بينهم حسب الفريضة الشرعية، إلا أن أحد الأبناء كان نصيبه من الأرض قطعة خالية من الشجر والزرع، فتنازل له الابنان الآخران عن خمسة أمتار من حصتهما إرضاءً له وتعويضاً، ثم سجل الابن هذا التنازل واستوفى شروطه القانونية، وبعد وفاة الابن المتنازل له، وكبر سن الابنين الآخرين طالب أبناؤهما أبناء عمهم بإعادة قسمة الأرض من جديد، دون زيادة لأحد على الآخر، فهل يجوز إعادة تقسيم الأرض؟ أم أن القسمة الأولى ماضية ولا شيء فيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
فإن القسمة التي تمت بين الإخوة حسب الفريضة الشرعية هي قسمة صحيحة، وهبة الإخوة لأخيهم هي هبة صحيحة نافذة شرعا، ولا يجوز لمن وهب شيئا أن يتراجع عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه) رواه البخاري. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا