طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم المطالبة بدفع غرامة على تأخير سداد الشركات لديونها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (573)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أبرمت عقدا مع شركة تركية، وجاء في نص إحدى المواد “أن يتم دفع مستحقاتي المالية بعد 45 يوماً من يوم تقديم الفواتير”، ولم يقوموا بالدفع في الموعد المحدد، وبعد ذلك قامت ثورة السابع عشر من فبراير، فقمت بنقل جميع المعدات الخاصة بالشركة، واحتفظت بها إلى الآن، ثم اتصل بي مدراء الشركة التركية من تركيا، واتفقنا على أن يعطوني أتعابي، وقيمة الإيجار والحراسة، فهل يحق لي المطالبة بقيمة مالية على التأخير من قبل الشركة لمدة عامين؟.

           الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

           فإن غرامات التأخير على الديون مُحرمةٌ؛ لأنها الربا بعينه، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله عز وجل )وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ .(

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

29/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/15

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق