طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (718)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           تملك أمي قطعة أرض، فوهبت لي نصفَها في حياتها، وطلبت مني أن أبيع النصف الأخر؛ لكي تعطي باقي إخوتي وتعالج بثمنها، وبعد سنة ونصف انتقلت إلى رحمة الله، وطالب إخوتي ببيع شطر الأرض، فبعتها؛ لأني أنا الوكيل عن أمي، وتملَّكت الشطر الآخر من الأرض، إلا أن إخوتي غير راضين، فما الحكم؟  

            الجواب:

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإن كانت قطعة الأرض قد استلمتها من أمّك في حياتها، وتصرفت فيها تصرف الملاّك، بالبناء أو غيره، قبل موتها، فهي هبة صحيحة، لا يشاركك فيها إخوانك، أما إذا كنت لم تستلم الأرض، ولم تتصرف فيها إلا بعد موت أمك، فهي هبة باطلة، يُشاركك فيها إخوانك، قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة: [ ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة] “117“، وتوكيلك على حصة أمك ينتهي ويبطل بموتها، فلا تقدر على بيع الحصة الأخرى إلا بإذن جميع الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

4/صفر/1434هـ

2012/12/18

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق