طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم الوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (652)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يرث شرعاً أبناء الابن المتوفى قبل والدته، مع وجود أعمامهم الأشقاء لوالدهم؟

الجواب:

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المورث، فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم بحجة أنها حصة أبيهم المتوفى قبل أمه، فجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذاهب الأربعة لا يقولون بتوريث أبناء الأبناء مع أعمامهم، لحجب ابن الابن بالعم الذي هو ابن الميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) [صحيح البخاري :6356].

         وقد أخذت المحاكم ببعض أقوال أهل العلم، وأقرّت بالوصية الواجبة وورّثت أبناء الابن مع وجود الأبناء، فمن رفع أمره إلى المحاكم وصدر له حكم بذلك من المحاكم فحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا تكون حالته بخصوصها موضعاً لطلب الفتوى، ومن لم يرفع أمره إلى المحاكم وطلب الفتوى، فالراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم، من أنه لا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

12/المحرم/1434هـ

2012/11/26

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق