طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم الوصية لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (724)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

       رجل توفي وأوصى لابنه ببيت، وقد حرم بناته الخمسةَ من نصيبهنّ، علماً بأنَّ الابن ميسور الحال؟

       الجواب:

       الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

       فالوارثُ لا يجوز أن يُوصَى له لا بالقليل ولا بالكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، إلا أن يشاء الورثة) [أبو داود: 2870، الترمذي: 2120]، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أ كثرَ مما فرض الله تعالى له ويحرم غيره، وهذا من تغيير فرائض الله، والتعدي على حدوده، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[البقرة: 229]، كما أن العدل بين الأولاد مطلوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم). [مسلم: 1623]، قال الحطاب رحمه الله تعالى: “أما إذا لم يجعل لهن نصيباً فظاهر، وإذا شرط إخراجهن إذا تزوجن، فصرح في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس، بأن ذلك من إخراج البنات من الحبس، وأنه يبطل”. [مواهب الجليل: 24/6].

       وعليه ، فهذه الوصية متوقفة على إجازة الورثة البنات، فإن وافقوا عليها مضت، وإلا ردت، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

5/صفر/1434هـ

2012/12/19

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق