طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم الوقف على الورثة ثم على المسجد

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (210)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         عندي بيت، وأريد توقيفه على بناء مسجد ومركز لتحفيظ القرآن الكريم، وأريد أن أشترط في عقد التوقيف التالي:

1 ـ تصير أيلولة العقار المبين وقفاً لله تعالى بعد موتي وموت ورثتي الأصليين.

2 ـ ينتفع الورثة من بعدي بالعقار حتى يموت كل الورثة، فإذا مات ورثتي صار العقار للوقف المذكور.

3 ـ تخصص مساحة العقار الموقوف لغرض بناء مسجد، وإذا زادت المساحة بُنِيَ مركزٌ لتحفيظ القرآن.

4 ـ إذا كان في مقدور الورثة تنفيذ هذه الوصية في حياتهم بسبب استغنائهم عن العقار صرف العقار للمسجد المذكور.        

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

         فوقف العقار بشرط استمراره في يد الواقف حتى وفاته لا يصح؛ لأن من شرط إتمام الوقف حيازته ممن وقف عليه قبل موت أو مرض الواقف مرضاً مخوفاً، ففي فتاوى البرزلي قال اللخمي: “الحبس يفتقر لحوز كالهبات، فإن بقي في يد المحبس ينتفع به أو لا ينتفع به، أو أمكنه صرفه في ما حُّبِّسَ فيه أو عليه حتى مات كان ميراثاً، وإن أخرجه من يده وأَقَامَ بحوزه وإنفاذ غلاَّته صح” (416/5). ولو أمضى الواقف العقد بهذه الصفة لكان وصية تخرج من ثلث العقار المذكور تصرف في بناء المسجد؛ لأن كل ما لا ينفذ إلا بموت الواهب فهو وصية، ويقسم باقي المنزل على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وإذا أراد الواقف نفاذ وقفه، بادر بتسليم البيت من حين التوقيف، وجعل الوقف على ورثته، فإن انقرضوا آل إلى بناء المسجد من بعدهم ومركز التحفيظ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                           الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

1/رجب/1433هـ

2012/5/22

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق