طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم بث القنوات الفضائية برامج متنوعة وأفلاما ومسلسلات

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (264)

 

        ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :

         نحن شركة الجيل الجديد التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات نود أن نسأل فضيلتكم عن حكم تقديم خدمة البث المرئي التي يبث من خلالها قنوات مرئية متنوعة ( إخبارية، ثقافية، رياضية، ترفيهية، أفلام ومسلسلات، أغاني) ؟

            الجواب:

            الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه ومن والاه.

            أما بعد :

          فإن ما تقوم به شركتكم من خدمات مباح في الأصل، غير أن بث القنوات الفضائية ليس على درجة واحدة، فبث البرامج الهادفة سواء كانت برامج دينية أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية جائز شرعا، بل مطلوب، لما فيه من النفع الخاص على مستوى الأفراد، والعام على مستوى الأمة، أما بث ما يشتمل على أمر محرم كالموسيقى والتبرج والسفور والأفلام والمسلسلات والأخبار الكاذبة وإثارة الفتن فمحرم شرعاً، ولا تجوز الإعانة عليه، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، ولما يترتب عليه من نشر الرذيلة وهدم الأخلاق والفضيلة، والله تعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “… ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً “(مسلم 2674 ).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/رجب/1433هـ

2012/6/2

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق