طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم تبديل صاحب عقار بأرض موقوفة

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

    ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           عندنا مسجد قديم تمَّت توسعته، وعند إقرار المخطط أخذ الطريق التوسعة كلها، ونريد أن نقوم بتوسعة للمسجد من جهتي الشرق والشمال، ويُوجد شمالَ المسجد بيتٌ بينه وبين المسجد حائطٌ مشترك، فَنُريدُ أن نأخذ هذا البيت، وندخله في التوسعة، ونُبْدِلْ صاحبَهُ قطعةَ أرضٍ وقف تمتلكها وزارة الأوقاف في ذات المنطقة بشارع آخر، ونزيد مالاً تبرعاً من أهل الخير بقيمة “200000” دينار؛ لنأخذ البيت وندخله في التوسعة.

            فهل يجوز لنا شرعاً مبادلة البيت بقطعة الأرض الموقوفة؟ وهل يجوز لنا إعطاء مبلغ من صندوق المسجد لصاحب البيت ثمن بناء بيته كي يتمكن من بناء بيت غيره؟ أم أننا نعتمد في بنائه على تبرعات أهل البر والإحسان؟

   ملاحظة: راجعنا وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، فوافقوا على مبادلتنا شريطة إصدار فتوى معتمدة من فضيلتكم، تُبَيِّنُ الحكم الشرعي الصحيح في هذه التصرفات.

                الجواب:

                الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

                أما بعد:

              فالأصل أن عقار الوقف لا يجوز بيعه، أو استبداله، أو التصرف فيه على قصد غير الواقف، سواءً أكان أرضاً أم داراً أم غيره؛ لما في ذلك من ذهاب منفعة الوقف وانعدامها، قال الإمام مالك – رحمه الله -: “ولا يباع العقار الحبس ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة دلـيل على منع ذلـك”، ولكم أن تشتروا قطعة أرض وتعطوها لصاحب البيت، بشرط أن لا تكون من مال الوقف، وإن اشترط عليكم الأرض المذكورة، فيجوز لكم أن تشتروا قطعة أرض تستبدلوها بالأرض الموقوفة، كما نقل ذلك ابن رشد في فتاويه عن بعض أهل العلم. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                      مفتي عام ليبيا

 

      

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق