طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

حكم تعدد مساجد الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (297)

 

السيد المحترم/ مدير الإدارة العامة للمساجد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد:

           فبالنظر لكتابكم المشار إليه بالرقم (4272- 2012) المتعلق بالسؤال عن حكم منح الإذن ببناء مساجد جمعة قريبة من بعضها، أو تحويل مساجد الأوقات إلى جمعة، والتحجج باختلاف العلماء في المسألة.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن صلاة الجمعة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي من مظاهر إظهار وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، ومن أهم مقاصدها وأهدافها جمع الكلمة والمحبة والألفة والمودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند اصطفاف المصلين للجماعة والجمعة: “لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ” (المستدرك: 2195)، ويقول صلى الله عليه وسلم: “لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ” (البخاري: 13).

ولا تتعدد الجمعة لغير حاجة في البلد الواحد، قال الدسوقي في حاشيته (1 / 374 – 375): “فلا يجوز تعدده على المشهور، ولو كان البلد كبيراً مراعاة لما كان عليه السلف، وجمعاً للكل، وطلباً لجلاء الصدور” وهذا قول الأئمة الأربعة، ومن ثم فإن كان يكفي مسجد واحد للجمعة لم يجز إقامة الجمعة في غيره، فإن ضاق المسجد بالمصلين ولم تمكن توسعته جاز اتخاذ مسجد آخر، أو تغيير مسجد معدّ للصلوات الخمس إلى مسجد جامع، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز اتخاذ مسجد آخر للجمعة، سواء كان ذلك ببناء لمسجد جديد أو تغيير مسجد معد للصلوات الخمس إلى مسجد جامع.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

23/رجب/1433هـ

2012/6/13

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق