طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم تنازل الأم عن سطح بيتها لأحد أبنائها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (753)

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          بعد وفاة والدي رحمه الله تنازلنا نحن الورثة عن البيت لوالدتنا، ثم باعته واشترت قطعة أرض، وبَنَتْ عليها بيتاً، وطلبت من أحد أولادها أن يقوم بالبناء فوقه، فهل يجوز لها أن تتنازل عن سطح المنزل الجديد لأحد أولادها؟ وما حكم المنزل السفلي الذي تسكن فيه من ناحية الإرث الشرعي؟

 الجواب:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

          فإن الهبة لبعض الورثة دون البعض، إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم، فهذا أمر منهي عنه، مخالف لقصد الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: )يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ( [النساء:11 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) [البخاري:2587/مسلم:1623 لكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف، أو المريض، أو الأكثر برّاً وإحساناً، فقد يكون للهبة ما يبررها شرعاً، ولكن التنفيذ من غيره يتوقف على الحيازة، فإذا تمت الحيازة للموهوب له، وتصرف في الهبة تصرُّف المالك في مُلكه قبل وفاة الواهبة، فقد لزمت الهبة، وإذا لم يحزها إلى أن ماتت الواهبة، فتبطل ولا تصحّ، إلا إذا أجازها باقي الورثة، فتكون عطية منهم، وإلا فهي ميراث، وأما منزل الوالدة السفلي الذي تسكن فيه من ناحية الإرث الشرعي، فهو ملك لها حال حياتها، وبعد موتها يقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

18/صفر/1434هـ

2012/12/31

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق