طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

حكم ضمان الشريك في التعدي على أموال الشركة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (255)

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            شخصان اتفقا على التجارة بينهما، أحدهما بالمجهود والآخر برأس المال، على أن يكون الربح مناصفة بينهما، فاستلم المكلف بالمجهود رأس المال، ولكنه خان الأمانة وبدّد الأموال في أموره الخاصة، ما هو حكمه الشرعي؟

             الجواب:

             الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

         فالأصل أن الشركاء مشتركون في الربح والخسارة كل بحسب نصيبه من الشركة هذا هو مقتضى الشركة، ولا ضمان عليه، لاتفاق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أياً كان نوعها، والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وعلى ذلك فإذا ثبت تعدي أحد الشركاء فعليه الضمان.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

9/رجب/1433هـ

2012/5/30

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق