طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم عمل الطعام في المأتم (التاليف)

                                                    بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (309)

 

   ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            بعد وفاة والدي عثرنا على وصية من والدي لا تحوي توقيعه، وعرفنا كاتب هذه الوصية، فسألناه عنها، فقال: ” أشهد أنها وصية من والدكم، أنا كتبتها، غير أني لا أدري هل هذه الورقة مسودة أم نسينا أن يوقع عليها والدكم “، ثم عثرنا على وصية أخري للوالد، قد شهد عليها من كتب الوصية الأولى وأحد أبناءه، وقد أوصى الوالد فيها بعشرين ألف دينار من مخلفاته، على أن تنفق في استقبال المُعَزِين، ومصاريف الدفن، فما حكم هذه الوصايا؟ وكيف نتصرف فيها؟.

         الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

            فالوثيقة الأولى التي أقر كاتبها بأنه كتبها ولم يدر هل كانت مسودة أم نسي التوقيع، يعد إقراره شهادة على خطه، ولكنها لا تنفع في إثبات الحقوق، حتى يتذكر صاحب الخط القضية، ويتذكر ما إذا كانت الوثيقة أصلية أم مسودة، ويشهد حينئذ على ما عَلِمَ وتَذَكَرَ ففي المدونة(4/13): ” قلت فإن ذكر أنه خط الكاتب ولم يذكر الشهادة، قال ابن القاسم: هكذا سألت مالكا فقال: لا يشهد بها، ولكن يؤديها هكذا كما علم، قال فقلت لمالك: أفتنفعه؟ قال لا”.

           والوصية الثانية ُيْخَرجُ منها ما كان في مصاريف التغسيل والتكفين والحمل والدفن، ويردُّ الباقي إلى التركة فيقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، ولا تصرف في استقبال المُعَزِّينَ بإطعام الطعام والاجتماع في المآتم؛ لأنها وصية لما ورد النهي عنه ففي حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: ” كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ” (مسند أحمد:6905).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                   مفتي عام ليبيا

28/رجب/1433هـ

2012/6/18

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق