طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم غصب أرض الوقف

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (401)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         اغتصب مجموعة من الناس قطعة أرض تابعة لوزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فما الحكم في مثل هذا الفعل وكيفية التصرف حياله ؟

           الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فلا يحل لأحد الاعتداء على أموال الوقف، والاستيلاء عليها من الغصب المحرم؛ لقوله تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة” رواه البخاري (245) ومسلم (1610 )، وعلى من اغتصب شيئاً من الوقف أن يرده لوزارة الأوقاف؛ لأنها الجهة المخولة برعاية الأوقاف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه” رواه أحمد في مسنده ( 20086) والترمذي (1266).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

27/شعبان/1433هـ

2012/7/17

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق