طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم قسمة الحي أموالَه على الورثة قبل موته

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

              ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

  رجل يملك منزلاً وقطعةَ أرض، وله زوجة وثلاثة أولاد ذكور وست بنات، وخوفا من أن يأخذ أولاده بعد مماته حق زوجته التي تهتم به حالياً، أراد أن يعطي الزوجة المنزل، ويقسم الأرض بين الأولاد، فهل يجوز له تقسيم هذه الأموال التي ستورث قبل الموت؟ وما مقدار نصيب كل واحد منهم؟ وهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته المنزل بعد تقديره لثمنه؟ وإعطاء نصيب أبنائه من الأرض دون المنزل، وتقسيمها بينهم حسب الفريضة الشرعية؟  

              الجواب:

              الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

              أما بعد:

           فيجوز للسائل أن يقسم أملاكه بين الورثة، بشرط أن لا تحرم أحد الورثة منها، ويكون فيه مصلحة راجحة، كحاجة الورثة للمال، أو دفع مفسدة متوقعة كاختصام الورثة في المستقبل، أو مخافة حرمان أحدهم من نصيبه، كما هو الشائع من حرمان البنات من الميراث، مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تعالى.

             وإذا كان الورثة كما ذكر، فللزوجة ثمن التركة، وإذا كان والده أو والدته أحياء فلهم السدس، ويقتسم الذكور والإناث من الأولاد الباقي، للذكر مثل حظ الانثيين، فيأخذ الولد حصتين، والبنت حصة واحدة.

            وعلى السائل أن يعلم أنه إذا وهب بيته لزوجته، وبقي يسكنه إلى أن مات؛ فإن الهبة لا تتم لها؛ لفقد الحيازة، وقد يخاصمها الورثة، ويشاركونها في البيت لعدم تمام الهبة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                              الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                      مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق