طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم مناقلة شجرة زيتون محبسة على مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2097)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قطعة أرض ملك لإحدى العائلات، بها شجرة زيتون وقف على أحد المساجد، ولكنها لم تستغل طيلة ثلاثين عاما، ولم يعد لها قيمة، ويريد أصحاب الأرض التفاهم مع الجهة الموقوف عليها شجرة الزيتون على قيمة معينة، فما حكم ذلك؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما مقدار حرم هذه الشجرة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز بيع الوقف، إلا إذا خيف عليه الضياع، فيستبدل بوقف آخر – زيتونة أخرى – ولا يباع؛ لأن بيعه معناه إبطاله، وهو خلاف مقصود المحبِّس، فإذا كان بقاء هذه الزيتونة يمنع من الانتفاع بالأرض، جاز لكم مناقلتها، إمّا باستبدالها، أو بشراء زيتونة للوقف أفضل منها، في موضع آخر، رفعًا للضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه:2331]، فإن لم يكن ثَم ضرر فتبقى ويعتنى بها، ومقدار حريم الزيتونة هو ما تكمل به مصلحتها بحيث لا يتم الانتفاع منها إلا به، وقدره ما يحوّط به حولها لسقيها، ويسمى في العرف (الجدولة)، فهذا هو ما يصلحها، ويختلف اتساعه باختلاف عرف الناس من وقت لآخر، فيستعان بأهل الخبرة في جهتكم ممن له معرفة بالفلاحة عند الاختلاف على قدره، قال أبو عبد الله الحفار رحمه الله: “ومن له شجرة ثابتة في ملك الغير فإنه يملك موضع الشجرة وحريمها، وهو مقدار من الأرض يدور بها يحرم ما يدور بالشجرة، ويسقي الشجرة إذا جلب إليها الماء في الحريم المذكور، وهذا الحريم يختلف باختلاف الشجر، ويرجع في ذلك إلى ما يقوله أهل المعرفة من أهل الفلاحة، فهم يعينون للشجرة حريما يملكه رب الأرض، فإن كانت الشجرة سقطت جعل مكانها عوضًا منها” [المعيار:12/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/المحرم/1436هـ

2014/11/16م

     

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق