طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حكم ميراث من مات من الأبناء قبل أبيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (798)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي، وخلَّف أربع بنات، وثلاثة أبناء، توفي أحدهم قبل والدي، وترك أبناء، فهل يدخلون معنا في الميراث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن الفريضة تكون من (8) أسهم، لكل واحد من الأبناء سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم واحد؛ لقول الله عز وجل: )يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ([سورة النساء/11]، ومن مات من الأبناء قبل أبيه فلا يرث؛ لأن من شرط ثبوت الإرث، تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وأبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بَقِيَ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ)، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى شيئاً من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

1/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/13

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق