طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم نقل الركاب دون ترخيص

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (751)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في حالة الانفلات الأمني الذي تمرّ بها البلاد، ظهر في بعض مدنها أن بعض الشباب يعمل بسيارتهم الخاصة للأجرة، ووضعوا علامة على تلك السيارات، دون تصريح أو ترخيص من الدولة، حتى إنهم ضيقوا على أصحاب السيارات المرخصة في عملهم للأجرة، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإن التقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح غير المنصوص عليه، وهو ما سكت عنه الشارع، وكان داخلاً في العفو العام، الذي دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنه: (فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو) [أبو داوود:3800 فكلّ مباح اختاره الإمام، والتزمه لرعاية شؤون الناس، وتحقيق مصالحهم مما أصله العفو، وجب على الأمة أن تطيعه فيه، كالتنظيمات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات ومرافق الدولة وخدماتها، وهذا من السياسة الشرعية الثابت العمل بها في السنة، وعمل أئمة الاجتهاد من عصر الصحابة، وكبار التابعين، فقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم النّقيع (موضع الرعي) لخيل المسلمين؛ لما في ذلك من المنفعة لهم، وحماه عمر رضي الله عنه بعد ذلك لإبل الصدقة. [المنتقى:4/481 فيجوز التقييد الذي يتأتى معه استمرار المباح، بما يرفع عنه ما يحدثه الناس من الضرر وسوء التطبيق، كاشتراط التراخيص للبيع والشراء، ومنع الناس من الزيادة في الأسعار والاحتكار، وقد مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا) [الموطأ:1905 وننصح من يستخدم سيارة غير مرخصة للأجرة أن يكف عن هذا الفعل، أويتقدم بطلب رخصة لسيارته، إن كان يرىد هذا العمل، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار[الموطأ: 2184والمعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن الشخص ليس له أن يضارّ نفسه، وليس مسموحاً له أن يضارّ غيره، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد سبق أن التقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب شرعاً، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                            مفتي عام ليبيا

18/صفر/1434هـ

2012/12/31

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق