طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم هبة الوالد لابن دون غيره مكافأة له

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (192)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          رجل رزق بثلاثة أولاد، وفي فترة السبعينيات زحف القذافي على جميع أملاكه، ولم يترك له شيئا سوى بيت سكناه، فخرج اثنان من الأولاد إلى بريطانيا، وتيسرت أمورهم كثيرا، ولم يساعدوا والديهم بشيء، وبقي الثالث في خدمة أبيه وأمه، واسترجع الأموال المغتصبة، ويريد الأب أن يهب بعض أملاكه للابن جزاء تضحيته وخدمته، فهل يجوز له تخصيص الابن المذكور بالهبة دون البقية؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإذا كان الابن المذكور قد أعان والديه في الأوقات الصعبة من حياة الأسرة، واجتهد في رد أملاكهم إليهم، فلا حرج في أن يختص بشيء من مال والديه، فقد نحل أبوبكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ ابنته عائشة عشرين وسقا بالغابة، واختصها بها دون أختيها، كما جاء ذلك في الموطأ برقم (86). ص(436).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                          مفتي عام ليبيا

17/جمادى الآخرة/1433هـ

2012/5/8

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق