طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

دعوى الزوجة الطلاق الثلاث وإنكار الزوج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3232)

 

المحامي/ (خ.ش)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص السؤال التالي:

نشب خلافٌ بين الأختِ (ن) وزوجِها، بتاريخ: 2016/12/18م، فقال لها: “أنتِ طالق بالثلاث إذا خرجتِ من بيتِ الزوجيةِ وذهبتِ إلى بيت أهلكِ”، وبعدها مباشرةً طلبَ الزوج من زوجتهِ الخروجَ من البيت، والذهابَ إلى بيتِ أهلها، وحاولتْ عدمَ الخروج، وأصرّ الزوج على ذلكَ، ونقلَها والدُ زوجِها إلى بيتِ أهلها بالقوة، فطلبتْ منِّي الزوجةُ رفعَ دعوى أمامَ المحكمة؛ لإثباتِ الطلاقِ، وانعقدتْ جلسةٌ أمامَ القاضي الشرعي، وحضرتِ الزوجةُ والزوجُ، وطلبتُ مِن القاضي إجراءَ تحقيق عن واقعةِ الطلاقِ الواقعِ، إلَّا أنَّ الزوجَ أنكرَ حصولَ ذلكَ، وقال إنه لم يتلفظْ بالطلاقِ، وحلفَ باليمين، وأقسمَ على ذلك أمامَ القاضي، وأثناءَ ذلك طلبتُ تصحيحَ شكلِ الدعوى، وتعديلَ الطلباتِ بتطليقِ الزوجةِ للضررِ، بدلَ ثبوتِ وصحةِ الطلاقِ.

وعليه؛ هل يحق للزوجةِ الامتناعُ عن الرجوع إلى زوجِها متى طلَبَ الزوجُ ذلك؛ استنادًا إلى الوقائعِ المذكورةِ؟

والجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن والاه.

أما بعد:

فالقول في وقوع الطلاق مِن عدمه هو قولُ الزوج؛ لأن العصمةَ بيدهِ، ما لم تأتِ الزوجةُ ببينةٍ تثبتُ صحةَ دعواها، ويجبُ على الزوجةِ ديانةً، إنْ علمت طلاقَها الذي أنكرَه الزوجُ، أنْ تمنعَ نفسَها مِن زوجها، حتّى يفصلَ بينهما القضاء؛ لأنه لا يجوزُ لها أنْ تمكنَهُ مِن نفسِها، وهي تعلم أنها مطلقةٌ طلاقًا بائنًا؛ قال ابن جزي رحمه الله: “إذا ادّعت المرأة أنّ زوجَها طلقها، وأنكرَ هو، فإن أتتْ بشاهدينِ عدلينِ نفذَ الطلاقُ…، وإن لم تأتِ بشاهدٍ فلا شيءَ على الزوجِ، وعليها منعُ نفسِها منه جهدَها، وإن حلفَ بالطلاقِ، وادّعتْ أنه حنثَ، فالقولُ قولُ الزوج” [القوانين الفقهية:153/2]، وقال الدردير رحمه الله: “(ولا تمكنه) المطلقة، أي: لا يجوز لها أن تمكِّنَه مِن نفسِها، (إنْ علمتْ بينونَتَها) منه، (ولا بيِّنةَ) لها تقيمُها عند حاكمٍ أو جماعةِ المسلمين؛ ليفرقوا بينهما، (ولا تتزين) أي: يحرم عليها الزينة، (إلا) إذا كانتْ (مكرهة) بالقتلِ، (وتخلصتْ منه) وجوبًا (بما أمكنَ) مِن فداءٍ أو هروبٍ” [الشرح الصغير:592/2].

وعليه؛ فيجوز للزوجةِ التي علمت أنّ زوجَها طلقها – وأنكر هو الطلاقَ، ولا بينةَ لها عليهِ – الامتناعُ عن الرجوعِ إلى البيتِ، حتّى يقضِيَ بينهما القضاءُ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/جمادى الآخرة/1438 هـ

13/مارس/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق